الحر العاملي

515

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2787 ] 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي ( في الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان أن معاوية قال : للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه ( 1 ) شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم وكفناهم وصلينا عليهم : فضحك الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم . 19 - باب حكم تغسيل الذمي المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذمية والمسلمة . [ 2788 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي ابن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث - قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة ؟ قال يغتسل النصارى ( 1 ) ثم يغسلونه فقد اضطر ، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون ( 2 ) ؟ قال : تغتسل النصرانية ثم تغسلها . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ( 3 ) .

--> 3 - الاحتجاج : 296 . ( 1 ) في المصدر : وأشياعه . الباب 19 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 340 / 997 . وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 20 من هذه الأبواب . ( 1 ) وضع المصنف على هذه الكلمة إشارة ، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة ، وفي المصدر : يغتسل النصراني ثم يغتسله . ( 2 ) في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) الكافي 3 : 159 / 12 .